السيد أحمد الموسوي الروضاتي

39

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا كان معه ( إناءان ) ، وقع في أحدهما نجاسة ، واشتبها عليه ، لم يستعملهما ، وكذلك حكم ما زاد عليهما . ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . . . * إذا خاف العطش يجوز له إمساك الماء النجس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 198 : المسألة 154 : كتاب الطهارة : إذا كان معه إناءان أحدهما نجس ، فقد قلنا إنه لا يستعملها في الوضوء ، فإن خاف العطش ، أمسك أيهما شاء . . . فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع . . . * إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها فلا يجوز التحري - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 198 : المسألة 155 : كتاب الطهارة : إذا كان معه إناءان ، أحدهما ماء طاهر ، والآخر بول واشتبها ، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري . . . * إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء يجوز استعمال أيهما شاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 199 : المسألة 157 : كتاب الطهارة : إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء ، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا . . . دليلنا : إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر وإذا ثبت ذلك ، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف . * إذا توضأ بأحد إناءين كان قد اشتبها عليه أحدهما طاهر ومطهر والآخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شيح فقد تطهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 199 : المسألة 158 : كتاب الطهارة : إذا كان معه إناءان ، أحدهما طاهر ومطهر ، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة ، أو ماء شيح ، فاشتبها عليه ، توضأ بكل واحد منهما . وقال الشافعي وأصحابه : إنه يجوز له التحري . دليلنا : هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع . * إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه فلا يجوز استعمالهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 200 : المسألة 160 : كتاب الطهارة : إذا كان معه إناءان ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه ، لا يقبل منه . وقال أصحاب الشافعي : يقبل منه ولا يتحرى . دليلنا : ما قدمناه من خبر عمار وسماعة ، وأنه أمره بإراقة الإنائين والتيمم ، ولم يقل إلا أن يشهد عدل .